المسلم المغتلم الشبق
>> الخميس، 2 أكتوبر 2008
Voila un passage du livre de ibn jawziya j'espere que ce passage est faux a vous de vérifier
"و يجوز استخدام الطفلة الزوجة لقضاء الشهوة كما أشار الخميني دون وطئها أى دون الإيلاج فالوطء هو النكاح إيلاجاً ، و هو ما سبقه إليه بن قيم الجوزيه السني العتيد في الجزء الثاني من بدائع الفوائد ص 12 إذ يحل مشكلة المسلم المغتلم الشبق في شهر الصوم ، "فصل في حكم الاستمناء باليد: من خاف أن تنشق أنثياه (خصيتيه) لحبس الماء (المنى) في زمن رمضان فإنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره ، روي عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق أو تنشق لحبس الماء في زمن رمضان ، يستخرج الماء و لم يذكر بأى شئ يستخرجه ، و عندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره ، كاستمنائه بيده أو بيد زوجته أو أمته غير الصائمة ، فإن كان له أمة طفلة صغيرة استمنى بيدها / ص 200 ". (الأمة هنا كلفظة الجارية و هي الصغيرة عبدة أو زوجة)"
"ثم يترتب على زواج الرضيعة مشاكل أخرى تتعلق بالطهارة و الغسل بعد الجماع ، حلها الرافعي في فتح العزيز / ج 3 ص 116 بقوله : "موضع الختان قُبُل المرأة (تطلق العرب على الفرج الختان ، و ختان المرأة هو قُبلها أى فرجها) ، و كما يجب الغسل بالإيلاج فيه ، يجب الغسل في غيره ، كالإتيان في غير المأتى و هو الدُبر ، يجب الغسل به على الفاعل و المفعول ، و كذا فرج بهيمة ، خلافاً لأبي حنيفة لنا أنه جماع في الفرج مأشبه فرج الآدمي ، بل إيجاب الغسل ها هنا أولى لأنه أحق بالتغليظ ، و لا فرق بين الإيلاج في فرج الميت و الإيلاج في فرج الحي ، و خالف أبو حنيفة في فرج الميت ، و كذا قال في الصغيرة التي لا تشتهي"
و ظاهر المخالفة هنا في قول أبي حنيفة أن الجماع بفرج ميت أو ميتة أو الصغيرة التي لا تشتهي لا يوجب الغسل فكلهن بلا شهوة و لا إحساس ، كلهن مجرد أداة لتفريغ غلمة الذكر في مجتمع بدائي الأخلاق إلى حد لا يفترق فيه كثيراً عن بقية الحيوانات ، فكان يفرغ طاقته الجنسية في أى شئ يصادفه حيواناً أو فرجاً ميتاً لإنسان أو حيوان و الصغيرة التي لا تشتهي. و يشرح الرافعي السبب في قوله ج 2 ص 128 :
و ظاهر المخالفة هنا في قول أبي حنيفة أن الجماع بفرج ميت أو ميتة أو الصغيرة التي لا تشتهي لا يوجب الغسل فكلهن بلا شهوة و لا إحساس ، كلهن مجرد أداة لتفريغ غلمة الذكر في مجتمع بدائي الأخلاق إلى حد لا يفترق فيه كثيراً عن بقية الحيوانات ، فكان يفرغ طاقته الجنسية في أى شئ يصادفه حيواناً أو فرجاً ميتاً لإنسان أو حيوان و الصغيرة التي لا تشتهي. و يشرح الرافعي السبب في قوله ج 2 ص 128 :
0 التعليقات:
إرسال تعليق